حكم الاخبار عن الأمور المستقبلة:
وأما الاخبار عن الأمور المستقبلة جزما، فيقع البحث عن حكمه تارة من حيث القاعدة وأخرى من حيث الرواية.
أما بحسب القاعدة، فقد يكون المخبر عن الحوادث الآتية شاكا في وقوعها في مستقبل الزمان، وقد يكون جازما بذلك.
أما الأول فلا شبهة في حرمته لكونه من الكذب المحرم ومن القول بغير علم، وقد عرفت في البحث عن حكم خلف الوعد أن المخبر ما لم يكن جازما بوقوع المخبر به في الخارج فهو كاذب في اخباره، نعم لو صادف الواقع في هذه الحال كان حراما من جهة التجري.
وأما الثاني فلا وجه لحرمته، فإنه خارج عن الكذب وعن القول بغير علم موضوعا وحكما.
أما بحسب الرواية، فقد التزم المصنف بحرمته لروايات:
1 - خبر الهيثم، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن عندنا بالجزيرة رجلا ربما أخبر من يأتيه يسأله عن الشئ يسرق أو شبه ذلك فنسأله، فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل الله من كتاب (1).
بدعوى أن الاخبار عن الغائبات على سبيل الجزم محرم مطلقا، سواء أكان بالكهانة أم بغيرها، لأنه (عليه السلام) حصر المخبر بالشئ الغائب بالساحر والكاهن والكذاب وجعل الكل حراما.
وفيه أولا: أن الرواية بقرينة السؤال ظاهرة في الاخبار عن الأمور الماضية من السرقة والضالة ونحوها، و لا اشكال في جواز الاخبار عن الأمور الماضية إذا كان المخبر جازما بوقوعها، وإنما الكلام في الاخبار