قوله: ثم إن المراد بالقمار مطلق المراهنة بعوض.
أقول: في مجمع البحرين (1): أصل القمار الرهن على اللعب بشئ، وربما أطلق على اللعب بالخاتم والجوز، وسيأتي التعرض لحقيقة القمار والميسر والأزلام، والتعرض لبيان أن المحرم هو مطلق المراهنة والمغالبة أو المغالبة مع العوض في مسألة حرمة القمار.
المسألة (3) حرمة بيع آلات الملاهي قوله: ومنها آلات اللهو على اختلاف أصنافها.
أقول: اتفق فقهائنا بل الفقهاء كافة (2) ظاهرا على حرمة بيع آلات الملاهي وضعا وتكليفا، بل في المستند (3) دعوى الاجماع على ذلك محققا.