النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء جواز بيع ما لا نفع فيه قوله: النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به: ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء.
أقول: البحث في هذا النوع ليس على نسق البحث في الأنواع السابقة لنمحضه هنا لبيان الحرمة الوضعية، بخلافه في المسألة السابقة فإن البحث فيها كان ناظرا إلى الحرمة التكليفية.
ومن ذلك يعلم أنه لا وجه لهذا البحث هنا إلا استطرادا، فإن المناسب لهذا ذكره في شرائط العوضين، والعجب من المصنف (رحمه الله) حيث حيث ذكر عدم جواز بيع المصحف من الكافر في شروط الصحة، مع أنه أولى بالذكر هنا، لامكان دعوى كونه حراما تكليفا.
ثم إن ما لا نفع فيه تارة يكون لقلته، كحبة من الشعير والحنطة وغيرهما، فإن هذه الأمور وإن كانت تعد عند العرف والشرع من الأموال بل من مهماتها إلا أن قلتها أخرجتها عن حدودها وحدود امكان الانتفاع بها.
وأخرى يكون لخسته وردائته كحشرات الأرض من العقارب والحيات والخنافس والجعلان والضفادع والديدان، وكبعض أقسام