وعليه فلا بأس بشباهته بشئ من الحيوانات وغيرها شباهة اتفاقية، نعم إذا قلنا بتعميم الحكم لغير الحيوان مطلقا أو في الجملة فلا مناص من الالتزام بانصراف الأدلة عما هو مصنوع للعباد، بديهة أن ايجاد نفس ذي الصورة جائز فايجاد صورته أولى بالجواز.
3 - اعتبار قصد الحكاية في حرمة التصوير:
ما ذكره المصنف بقوله: هذا كله مع قصد الحكاية والتمثيل، فلو دعت الحاجة إلى عمل شئ يكون شبيها بشئ من خلق الله ولو كان حيوانا من غير قصد الحكاية، فلا بأس قطعا.
وتوضيح كلامه، أنه لا شبهة في اعتبار قصد حكاية ذي الصورة في حرمة التصوير، لأن المذكور في الروايات النهي عن التصوير والتمثيل، ولا يصدق ذلك إذا حصل التشابه بالمصادفة والاتفاق من غير قصد للحكاية، وهذا نظير اعتبار قصد الحكاية في صحة استعمال الألفاظ في معانيها، وبدون ذلك ليس هناك استعمال.
وعليه فإذا احتاج أحد إلى عمل شئ من المكائن أو آلاتها أو غيرهما من الأشياء اللازمة على صورة حيوان، فلا يكون ذلك حراما لعدم صدق التصوير عليه بوجه.
والمثال الواضح لذلك الطائرات المصنوعة في زماننا، فإنها شبيهة بالطيور ومع ذلك لم يفعل صانعها فعلا محرما، ولا يتوهم أحد حتى الصبيان أن صانع الطائرة يصور صورة الطير بل إنما غرضه صنع شئ آخر للمصلحة العامة، وكونه على هيئة الطير إنما هو اتفاقي.
ومن هنا لا وجه لما توهمه كاشف اللثام على ما عرفت، من أنه لو عمت الكراهة لتماثيل ذي الروح وغيره كرهت الثياب ذوات الأعلام