النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه قوله: النوع الرابع: ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه.
أقول: قد جرت عادة الأصحاب بالبحث عن جملة من الأعمال المحرمة في مقدمة أبحاث التجارة، وتبعهم المصنف بذكر أكثرها في مسائل شتى بترتيب حروف أوائل عنواناتها، ونحن أيضا نقتفي أثرهم.
ثم إن قد علمت في البحث عن معنى حرمة البيع تكليفا أنه يكفي في عدم جواز المعاملة على الأعمال المحرمة ما دل على حرمتها من الأدلة الأولية، إذ مقتضى أدلة صحة العقود لزوم الوفاء بها ومقتضى أدلة المحرمات حرمة الاتيان بها وهما لا يجتمعان، وعليه فلا موجب للبحث في كل مسألة من المسائل الآتية عن صحة المعاملة عليها وفسادها، بل في جهات أخرى.
وأما ما في حاشية السيد (1)، من عدم جواز أخذ الأجرة على العمل المحرم، لقوله (عليه السلام): إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فإن المراد من الثمن مطلق العوض فهو فاسد، فإنه مضافا إلى ضعف سند هذا الحديث إنا نمنع صدق الثمن على مطلق العوض.