المسألة (2) حكم بيع الجارية المغنية قوله: المسألة الثانية: يحرم المعاوضة على الجارية المغنية.
أقول: محصل كلامه أن الصفات سواء كانت محللة أم محرمة قد تكون داعية إلى المعاوضة ولا دخل لها في المعاوضة بأكثر من ذلك، وقد تكون دخيلة في ازدياد الثمن فيها، وقد تكون أجنبية عنها أصلا.
أما الأول والثالث فلا ريب في صحة المعاوضة فيهما، لأن المفروض أن الصفة المحرمة لم توجب زيادة في الثمن، وكذا الثاني لو كانت الصفة الموجبة لازدياد الثمن هي الصفة المحللة، وأما لو كان الموجب للزيادة هي الصفة المحرمة فلا شبهة في فساد المعاوضة حينئذ، كملاحظة صفة التغني في بيع الجارية المغنية، والمهارة في القمار، والسرقة واللهو في بيع العبد، ووجه الفساد أن بذل شئ من الثمن بملاحظة الصفة المحرمة أكل للمال بالباطل.
وأما التفكيك بين القيد والمقيد فيحكم بصحة العقد في المقيد وبطلانه في القيد بما قابله من الثمن فتوهم فاسد، لأن القيد أمر معنوي لا يوزع عليه شئ من المال.
أقول: تحقيق المسألة في جهتين: الأولى من حيث القواعد، والثانية من حيث الروايات.
أما الجهة الأولى، فالقاعدة تقتضي صحة المعاوضة في جميع الوجوه المذكورة لوجهين:
1 - أن بعض الأعمال كالخياطة ونحوها وإن صح أن تقع عليه المعاوضة وأن يقابل بالمال إذا لوحظ على نحو الاستقلال، إلا أنه إذا