المتفاهم العرفي، ولكن الظاهر هو ما ذكرناه من المبائنة بينهما.
وقد استدل المصنف (رحمه الله) على حرمة الشعوذة بأمور:
1 - الاجماع.
وفيه: أنه ليس هنا اجماع تعبدي، لاحتمال استناده إلى سائر الوجوه المذكورة في المسألة.
2 - أنه من اللهو والباطل.
وفيه: أنه ممنوع صغرى وكبرى، أما الوجه في منع الصغرى فلأنا لا نسلم كونها من اللهو والباطل إذا ترتب عليها غرض عقلائي، وأما الوجه في منع الكبرى فلأنه لا دليل على حرمتهما على الاطلاق، بل الحرام منهما هو القسم الخاص.
3 - قوله (عليه السلام) في خبر الاحتجاج: ونوع آخر منه خطفة وسرعة ومخاريق وخفة.
وفيه أولا: أنه ضعيف السند وغير منجبر بشئ، وقد تقدم ذلك آنفا، وأما جبره بالاجماع المحكي، فإن الاجماع إن كان حجة في نفسه لزم اتباعه لذلك وإلا فإن ضم غير الحجة إلى مثله لا يفيد الاعتبار.
4 - صدق بعض تعاريف السحر على الشعوذة، فتكون مشمولة لما دل على حرمة السحر.
وفيه: أنك قد عرفت خروجها عن حدود السحر موضوعا وعدم صدقه عليها.
المسألة (12) الغش حرام قوله: الثانية عشرة: الغش حرام بلا خلاف.