حرمة بيع كلب الحراسة:
قوله: الثالث: كلب الماشية.
أقول: هذه هي الجهة الثالثة من الكلام، الظاهر أنه لا شبهة في حرمة بيع الكلاب الثلاثة، أي كلب الماشية وكلب الحائط وكلب الزرع، ويسمى كل واحد منها بالكلب الحارس، وهذا هو المشهور بين القدماء (1) وقد دلت عليه العمومات المتقدمة، كما أن المشهور بين الشيخ (رحمه الله) ومن تأخر عنه الجواز.
وقد استدل عليه بوجوه:
1 - دعوى الاجماع عليه، كما يظهر من العلامة في التذكرة على ما حكاه المصنف (رحمه الله) قال: يجوز بيع هذه الكلاب عندنا، ولكنا لم نجد ذلك في التذكرة (2)، نعم ذكر الشيخ (رحمه الله) في الخلاف: أن بيع هذه الكلاب يجوز عندنا وما يصح بيعه يصح إجارته بلا خلاف (3)، والمحكي عن حواشي الشهيد: أن أحدا لم يفرق بين الكلاب الأربعة (4)، وظاهر هذه العبارة عدم وجود القول بالفرق بين الكلاب الأربعة في جواز البيع وعدمه.
وفيه: أن ذلك معارض بدعوى الاجماع على حرمة بيعها، على أن دعواه في مثل هذه المسألة المختلف فيها من الصعب المستصعب، خصوصا مع عدم كونه اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي الحجة (عليه السلام)،