البيع إلا من جهة الإعانة على الإثم، وهي بنفسها لا تصلح للمانعية.
قال السيد (رحمه الله) في حاشيته على المتن: ويمكن الاستدلال بقوله (عليه السلام) في حديث تحف العقول: أو شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد، خصوصا بقرينة تمثيله بالبيع بالرباء، وذلك لأن المبيع في بيع الرباء ليس مما لا يجوز بيعه بل الوجه في المنع هو خصوصية قصد الرباء، ففي المقام أيضا الجارية من حيث هي ليست مما لا يجوز بيعها لكن لو قصد بها الغناء يصدق أن في بيعها وجه الفساد (1).
وفيه مضافا إلى وهن الحديث من حيث السند، أنه لا مورد للقياس لأن البيع الربوي حرام لذاته وبيع الجارية لو كان حراما فإنما هو حرام لأجل قصد التغني، فالحرمة عرضية والقياس مع الفارق.
حرمة كسب المغنية:
لا بأس بالإشارة إلى حكم كسب المغنية وإن لم يتعرض له المصنف، فنقول:
أنه ورد في جملة من الروايات عدم جواز كسب المغنية وأنها ملعونة وملعون من أكل من كسبها (2)، فيدل ذلك على حرمة كسبها وضعا وتكليفا،