القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة المسألة (1) حكم بيع العنب على أن يعمل خمرا قوله: القسم الثاني: ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة.
أقول: أراد به تقسيم ما يقصد من بيعه الحرام إلى ثلاثة أقسام وبيان حكم كل منها على حدة، ومنشأ القسمة هو:
أن المنفعة المحرمة التي يقصدها المتعاملان أما أن تكون تمام الموضوع في المعاوضة، بحيث يرجع مفادها إلى بذل المال بإزاء تلك المنفعة المحرمة لا غير، كالمعاوضة على العنب بشرط التخمير فقط، وعلى الخشب بشرط صنعه صنما فحسب، وأما أن تكون بنحو الداعي إلى المعاوضة من دون اشتراط فيها، كالمعاملة على العنب ليجعله خمرا من غير اشتراط لذلك في المعاوضة، وأما أن تكون جزء الموضوع، بحيث يرجع مفاد المعاوضة إلى ضم الغاية المحرمة للغاية المحللة وبذل المال بإزائهما، كبيع الجارية المغنية إذا لوحظ بعض الثمن بإزاء صفة الغناء، فهنا مسائل ثلاث.
ثم إن الوجوه المذكورة جارية في الإجارة أيضا، بل هي تزيد على البيع بوجه رابع، وهو أن يؤجر نفسه لفعل الحرام كالزنا والنميمة والغيبة والقتل والافتراء، ومن هذا القبيل إجارة الجارية المغنية للتغني.