المسألة (1) حكم تدليس الماشطة قوله: المسألة الأولى: تدليس الماشطة المرأة التي يراد تزويجها، أو الأمة التي يراد بيعها حرام.
أقول: الماشطة والمشاطة التي تحسن المشط وتتخذ ذلك حرفة لنفسها، والظاهر أنه لا خلاف في حرمة تدليسها إذا أظهرت في المرأة التي يراد تزويجها أو الأمة التي يراد بيعها ما ليس فيهما من المحاسن، بل ادعى عليه الاجماع كما في الرياض (1) وغيره (2).
قال في تجارة المقنع: ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطي، ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها (3).
وفي المكاسب المحظورة من النهاية: كسب المواشط حلال إذا لم يغششن ولا يدلسن في عملهن فيصلن شعر النساء بشعر غيرهن من الناس، ويوشمن الخدود، ويستعملن ما لا يجوز في شريعة الاسلام (4).
وفي فتاوى العامة (5) أنه لا يجوز وصل شعر الانسان بشعر المرأة،