وأما الوجه الثاني، فربما يقال بأن النجاسة وإن لم تكن مانعة عن البيع إلا أن العبد بارتداده عن الفطرة يخرج عن المالية لوجوب قتله وإن تاب، إذن فيكون في معرض التلف، وكذلك المرتد الملي إذا لم يتب، ومن هنا استشكل غير واحد من أعاظم الأصحاب في رهن الفطري (1)، بدعوى أن الغرض من الرهانة هي الوثاقة فهي منتفية فيه.
وفيه: أن عدم سقوط القتل عنه لا يخرجه عن حدود المالية، فإن الانتفاع به بالعتق بمكان من الامكان، ولذا لو قتله غير الحاكم بدون إذنه لضمنه، كيف فإنه من هذه الجهة ليس ألا كالمملوك المريض المشرف على الموت، فهل يتوهم أحد سقوطه بذلك عن المالية بحيث لا يوجب اتلافه الضمان.
ومع الغمض عن جميع المذكورات أن هذا الوجه إنما يصلح للمانعية إذا حصل الجزم بالقتل، لبسط يد الحاكم الشرعي عليه وعلى اجراء الحدود لا مطلقا، إذن فيكون الدليل أخص من المدعى.
المسألة (10) جواز بيع كلب الصيد قوله: يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة بلا خلاف ظاهر.
أقول: حيث لم يكن غير كلب الهراش من أقسام الكلاب على اطلاقه مما قام الاجماع على جواز بيعه، فجعل المصنف الجواز المقيد بالاجمال موردا لعدم الخلاف، فإنك ستعرف وقوع الخلاف في بيع كلب الماشية والحائط والزرع.