ولكن الظاهر هو ما ذهب إليه ذلك البعض، لأن مورد ما دل على ثبوت الخمس في المختلط بالحرام أنه هو ما لم يعلم كون الحرام زائدا على مقدار الخمس أو ناقصا عنه.
أما في صورة العلم بالنقصان فلأن الظاهر من قوله (عليه السلام) في رواية الحسن بن زياد: فإن الله تعالى قد رضي من ذلك المال بالخمس (1)، إن الرضا بالخمس للامتنان على العباد والتسهيل عليهم، ومن الواضح أنه لا امتنان إلا مع احتمال زيادة الحرام على الخمس، ويضاف إلى ذلك أنه لا قائل بوجوب الخمس في هذه الصورة، ذكر ذلك المحقق الهمداني (قدس سره).
وأما في صورة العلم بزيادة الحرام عنه، فإن الجزء الزائد كبقية المحرمات فلا ترتفع الحرمة عنه، وإلا كان ذلك حيلة لأكل أموال الناس.
ويضاف إلى ذلك عدم القول بالفصل بين صورتي العلم بالزيادة والعلم بالنقيصة، وحيث عرفت عدم وجوب الخمس مع العلم بالنقيصة فلا بد من القول بعدم وجوبه أيضا مع العلم بالزيادة.
وعلى الجملة أن ظاهر الرواية وقوع المصالحة الشرعية بين الحرام والخمس، ولا يجري ذلك إلا مع احتمال كونه بمقدار الحرام.
أخذ المال من الجائر ليس له بنفسه حكم من الأحكام الخمسة:
قوله: واعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة.
أقول: حاصل كلامه أن أخذ المال من الجائر ينقسم بلحاظ نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة، وبلحاظ نفس المال إلى المحرم والمكروه