كقتل النفوس ونحوه مما اهتم الشارع بحفظه فيحرم الاقدام عليه، بل يجب دفعه، وإن كان من قبيل الضرر المالي فيجوز التحمل به لدليل السلطنة.
لا يقال: إن بذل المال للجائر دفعا للولاية المحرمة إعانة على الإثم.
فإنه يقال: لا وجه له صغرى وكبرى، أما الأولى، فلأن ذلك من قبيل مسير الحاج والزوار وتجارة التجار مع اعطاء المكوس والكمارك والضرائب، ولا يصدق على شئ منها عنوان الإعانة على الإثم، وأما الثانية فقد تقدم في البحث عن بيع العنب ممن يجعله خمرا أنه لا دليل على حرمة الإعانة على الإثم.
5 - حرمة قتل المؤمن بالاكراه أو بالتقية:
قوله: الخامس: لا يباح بالاكراه قتل المؤمن ولو توعد على تركه بالقتل اجماعا.
أقول: هل يشرع بالتقية أو بالاكراه قتل النفوس المحترمة أو لا؟
أما التقية، فهي في اللغة اسم لاتقى يتقي، بمعنى الخوف والتحذير والتجنب، والمراد بها هنا التحفظ عن ضرر الظالم بموافقته في فعل أو قول مخالف للحق.
والظاهر أنه لا خلاف في جوازها لحفظ الجهات المهمة الشرعية، بل قد عرفت في مبحث الكذب عند البحث عن أقوال الأئمة (عليهم السلام) الصادرة تقية اجماع الفريقين وضرورة العقلاء، وتظافر الآيات والروايات على جواز الكذب لانجاء النفس المحترمة.
على أنه ورد في بعض الأحاديث: إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم،