إذن فليس المراد من تحريم الخبائث في الآية إلا بيان الكبرى الكلية من تحريم ما فيه مفسدة، وأما تشخيص الصغرى وبيان أن في هذا مفسدة أو في ذاك فخارج عن حدود الآية، وإلا فيلزم التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، وهو لا يجوز كما نقح في الأصول.
وإن أبيت إلا عن اختصاصها بما يكون الطبع متنفرا عنه، فندفعه بعدم الملازمة بين تحريم الأكل وحرمة البيع، كما سبق في بيع الأبوال وغيره، إلا إذا كان الأكل من المنافع الظاهرة.
المسألة (3) جواز بيع الدم نجسا كان أم طاهرا قوله: يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف.
أقول: المشهور بين أصحابنا شهرة عظيمة حرمة بيع الدم النجس، كما في النهاية (1) والمراسم (2) والمبسوط (3)، وفي التذكرة يشترط في المعقود عليه الطهارة الأصلية ولو باع نجس العين لم يصح اجماعا (4).
وعلى هذا المنهج ابن الهمام الحنفي في شرح فتح القدير (5)، وعن المالكية لا يصح بيع النجس، وعن الحنابلة لا يصح بيع النجس كالدم، وعن الشافعية لا يصح بيع كل نجس، وعن الحنفية لا يصح بيع الدم (6)،