من الروايات التي تقدم بعضها، بل هو صريح جملة أخرى منها، وعليه فمورد الحرمة يختص بالثاني، على أنه قد تقدم في البحث عن حكم الإعانة على الإثم إنه لا دليل على حرمتها على وجه الاطلاق ما لم يكن في البين تسبيب، وقلنا في المبحث المذكور إن الإعانة على الظلم حرام للأدلة الخاصة، فلا ربط لها بمطلق الإعانة على الإثم.
المسألة (23) حرمة النجش قوله: الثالثة والعشرون: النجش - بالنون المفتوحة والجيم الساكنة أو المفتوحة - حرام.
أقول: الظاهر أنه لا خلاف بين الشيعة والسنة (1) في حرمة النجش في الجملة، وقد فسروه بوجهين، كما يظهر من أهل اللغة (2):