من التصرفات فيها من وجوه الفساد، بل قد ورد في بعض الروايات جواز طرح العذرة في المزارع (1).
وأما تخيل ضعف رواية الجواز من ناحية السند، ففيه أولا: أنه محض اشتباه قد نشأ من خلط ابن مضارب بابن مصادف، وتوهم أن الأول غير موجود في كتب الرجال فاسد، فإنه مضافا إلى كونه مذكورا فيها ومنصوصا بحسنه أنه قد اتفقت أصول الحديث على نقل رواية الجواز عنه ولم يحتمل فيها نقلها عن ابن مصادف.
وثانيا: أن اختصار الكليني بنقل رواية الجواز فقط دون غيرها يشير إلى اعتبارها كما هي كذلك، لكون رواتها بين ثقات وحسان.
جواز بيع الأرواث الطاهرة:
قوله: الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة.
أقول: المشهور بين أصحابنا جواز بيع الأرواث الطاهرة، وفي المستند يجوز الاكتساب بها مطلقا وفاقا للأكثر (2)، بل عن السيد الاجماع عليه لطهارتها وعظم الانتفاع بها فيشملها الأصل والعمومات (3).
وفي الخلاف سرجين ما يؤكل لحمه يجوز بيعه دليلنا على جواز ذلك أنه طاهر عندنا ومن منع منه فإنما منع لنجاسته، ويدل على ذلك بيع أهل الأمصار في جميع الأعصار لزروعهم وثمارهم، ولم نجد أحدا أكره