أقول: بعد ما عرفت جواز الانتفاع بالأبوال مطلقا وجواز بيعها كذلك فلا وجه لهذا الاستثناء.
قوله: إن قلنا بجواز شربها اختيارا كما عليه جماعة.
أقول: قد ظهر مما تقدم أن جواز الشرب أو حرمته ليسا مناطين في جواز بيعها وحرمته، لعدم كون الشرب من المنافع الظاهرة ليدور الحكم عليه وجودا وعدما، إذن فلا فرق بين أبوال ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه.
حكم شرب أبوال ما يؤكل لحمه حال الاختيار:
قد وقع الخلاف بين أعاظم الأصحاب في جواز شرب أبوال ما يؤكل لحمه حال الاختيار وعدم جوازه، وذهب جمع كثير إلى الجواز (1) وجماعة أخرى إلى الحرمة (2)، وهو الحق، لمفهوم موثقة عمار (3)، فإنه يدل على حرمة شربها لغير التداوي.