المسألة (5) حكم بيع الدراهم المغشوشة قوله: ومنها الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس.
أقول: لا شبهة في حرمة غش المؤمن في البيع والشراء وضعا وتكليفا، وسنذكر ذلك عند التعرض لحرمة الغش، وإنما الكلام هنا يقع في ناحيتين: الأولى جواز الانتفاع بها في التزين وفي دفعه إلى العشار في المكوس والكمارك وإلى الظالم وعدم جوازه، الثاني جواز المعاوضة عليها وعدم جوازها.
أما الناحية الأولى، فقد استدل على الحرمة بروايات:
منها: ما في رواية الجعفي (1) من الأمر بكسر الدرهم المغشوش، فإنه لا يحل بيعه ولا انفاقه.
وفيه: أن الأمر فيها ليس تكليفيا ليجب كسره ويحرم تركه، بل هو ارشاد إلى عدم صحة المعاوضة عليها وعدم جواز أداء الحقوق الواجبة منها، ويدل على ذلك من الرواية تعليل الإمام (عليه السلام) الأمر بالكسر بأنه