وأما الروايات الخاصة التي تدل على حرمة بيع الميتة، فلا ريب في ظهورها بل صراحة بعضها في الميتة النجسة، وأما الروايات العامة المتقدمة فمضافا إلى ما تقدم فيها أن الشهرة بل الاجماع على خلافها هنا، فلا يكون ضعفها منجبرا بعمل الأصحاب.
المسألة (6) حرمة التكسب بالكلب الهراش والخنزير قوله: يحرم التكسب بالكلب الهراش والخنزير البريين اجماعا.
أقول: وجه التقييد بالبريين هو أن المشهور والمختار عنده طهارة البحريين منهما، واستدل على ذلك في كتاب الطهارة في مسألة نجاسة الكلب بصحيحة ابن الحجاج (1)، بل الظاهر أنهما من أقسام السمك الغير المأكول، فيكونان خارجين عما نحن فيه تخصصا.
ثم إن تحرير البحث هنا يقع في جهتين:
الجهة الأولى: في بيع الكلب الهراش (2):
الظاهر بل المجمع عليه بين أصحابنا حرمة بيعه وكون ثمنه سحتا.
قال في التذكرة (3): الكلب إن كان عقورا حرم بيعه عند علمائنا بل عند