جواز بيع ميتة ما ليس له دم سائل:
قوله: الثاني: إن الميتة من غير ذي النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها.
أقول: المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة (1) بل الاجماع على جواز المعاوضة على ميتة غير ذي النفس السائلة وقد ذهب إلى ذلك أكثر العامة، وإن كان قد يظهر من بعضهم الآخر خلافه (2).
وما ذهب إليه المشهور هو الوجيه، فإن المقتضي لجواز بيعها أعني الانتفاع بها بالمنافع المحللة موجود، خصوصا في بعضه أقسامها كالسمك، فإن دهنه من المنافع المهمة المقصودة للعقلاء والمانع عنه مفقود، لعدم ما يصلح للمانعية عن المعاوضة على الميتة الظاهرة وضعا وتكليفا.
إذن فلا مانع من التمسك بالعمومات لاثبات صحتها، بل يمكن التمسك بها حتى مع الشك في وجود المنافع فيها، لما عرفته مرارا وستعرفه من عدم اعتبار المالية في المعاوضات.
وتوهم أن بيعها ممن يعلم البايع أنه يأكلها إعانة على الإثم فيكون حراما توهم فاسد، فإنها كبيع التمر والعنب والعصير ممن يجعلها خمرا وسيأتي جوازه وورود الأخبار عليه، وإن صدق عليه عنوان الإعانة على الإثم.