فيها ليس من جهة عجز الفاعل فقط بل لعدم قابلية المورد.
وأما القول الثاني، أعني حرمة تصوير الصور لذي الروح، سواء كانت الصورة مجسمة أم غير مجسمة، فتدل عليه الأخبار المستفيضة من الفريقين التي تقدمت الإشارة إليها، فإنه قد ذكر فيها: أن من صور صورة يعذب يوم القيامة ويكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ، وفي بعضها:
أحيوا ما خلقتم (1)، ولكنها مع كثرتها ضعيفة السند وغير منجبرة بشئ، فلا تكون صالحة للاستناد إليها في الحكم الشرعي.
ويضاف إلى ما ذكرناه ما تقدم في الحاشية من الروايات الدالة على حرمة خصوص التصوير لذوات الأرواح، كصحيحة البقباق عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل (2)، فقال: والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها الشجر وشبهه، فإن ذكر الرجال والنساء فيها من باب المثال.
ويدل على ذلك من الرواية قوله (عليه السلام): ولكنها الشجر وشبهه، وغيرها من الروايات المعتبرة.
ما استدل به على اختصاص الحرمة بالصور المجسمة:
وقد يقال: إن التحريم مختص بالصور المجسمة، لوجوه قد أشار إلى جملة منها في متاجر الجواهر:
1 - إن الأخبار المشتملة على نفخ الروح ظاهرة في ذلك، فإن الظاهر منها أن الصورة التي صنعها المصور جامعة لجميع ما يحتاج إليه الحيوان