بل هي من ضروريات مذهب المسلمين.
والعجب من المحقق الإيرواني حيث ألغى عنوان الغش عن الموضوعية والتزم بحرمته للعناوين الثانوية، من الكذب وأكل أموال الناس بلا رضى منهم (1).
ولا ريب أن الروايات حجة عليه، لظهورها في حرمة الغش في نفسه، فإذا تحقق موضوعه في مورد ترتب عليه حكمه، كسائر القضايا الحقيقية، وسيأتي أن موضوع الغش أمر عرفي.
فقد ظهر أنه لا وجه لما ارتكبه المحقق المذكور من السبر والتقسيم في نفي موضوعية الغش، بدعوى أنه لا دليل على حرمة شوب اللبن بالماء، ولا على حرمة عرض المشوب على البيع، ولا على حرمة مجرد الانشاء، فتعين أن يكون الغش المحرم أخذ قيمة غير المغشوش بإزاء المغشوش.
موضوع الغش:
لا شك في أن الغش ليست له حقيقة شرعية ولا متشرعية، بل المراد به