أي شخص كان، وهو بديهي البطلان.
وقد يراد بذلك لزوم الحرج على الزارعين وأولياء الأراضي إذا وجب عليهم أداء تلك الحقوق ثانيا، فيرتفع بدليل نفي الحرج ولكنه أيضا بين الخلل، فإن لازم ذلك أن الانسان إذا أجبره سارق أو غاصب على اعطاء حقوق الله أو حقوق الناس أن تبرء ذمته بالدفع إليه لتلك القاعدة، ولم يلتزم بذلك فقيه ولا متفقه.
6 - عدم اختصاص الحكم بمن يعتقد كون الجائر ولي الأمر:
قد عرفت أنه لا شبهة في جواز أخذ الصدقة والخراج من الجائر، فهل يختص ذلك بالحقوق التي أخذها من المعتقدين بخلافته وولايته، أم يعم غيرها؟
الظاهر أنه لا فارق بينهما لاطلاق الروايات المتقدمة، بل ورد بعضها فيما كان المأخوذ منه مؤمنا، كروايتي الحذاء وإسحاق بن عمار، وبعض ما ورد في تقبل الأرض، وقد تقدمت الإشارة إلى هذه الروايات آنفا، ومن الواضح أن المؤمن لا يعتقد بخلافة الجائر، وكونه ولي أمر المسلمين.
7 - تقدير الخراج منوط برضى المؤجر والمستأجر:
ليس للخراج قدر معين بل المناط فيه ما رضي به السلطان ومستعمل الأرض بحيث لا يكون فيه ضرر على مستعمل الأرض، فإن الخراج هو أجرة الأرض فيناط تقديره برضى المؤجر والمستأجر، كالنصف والثلث والربع ونحوها، فإن زاد على ذلك فالزائد غصب يحرم أخذه من الجائر.