ثم لا وجه لحمل الطائفة المانعة على التقية، لما عرفت من كون المسألة محل الخلاف بين العامة أيضا.
المسألة (5) جواز الانتفاع بالميتة وحرمة بيعها قوله: يحرم المعاوضة على الميتة.
أقول: تحرير هذه المسألة في مقامين، وقد خلط المصنف بينهما، الأول في جواز الانتفاع بالميتة، والثاني في حرمة بيعها، وتقديم الأول للبحث عنه أولى من تقديم الثاني، وإن عكسه المصنف.
أما المقام الأول:
فإن مقتضى الأصل الأولي هو جواز الانتفاع بالميتة، إلا أن المشهور إنما هي حرمة الانتفاع بها.
ففي النهاية: بيع الميتة والتصرف فيها والتكسب بها حرام (1)، وفي المراسم: التصرف في الميتة ببيع وغيره حرام (2)، وفي الجواهر: لا يجوز الانتفاع بشئ من الميتة مما تحله الحياة فضلا عن التكسب (3)، وعليه فتاوى أكثر العامة (4).