أما الكتاب والسنة الواردة لدى الخاصة (1) والعامة (2) في ذلك، فذكرهما مما لا يحصى.
وأما الاجماع فمن المحتمل القريب بل المقطوع به أنه مستند إلى الكتاب والسنة، فلا يكون هنا اجماع تعبدي كما هو واضح.
وأما العقل فإنه لا يحكم بحرمة الكذب بعنوانه الأولي مع قطع النظر عن ترتب المفسدة والمضرة عليه، وكيف يحكم العقل بقبح الاخبار بالأخبار الكاذبة التي لا تترتب عليها مفسدة دنيوية أو أخروية.
نعم إذا ترتب عليه شئ من تلك المفاسد كقتل النفوس المحترمة وهتك الأعراض المحترمة، ونهب الأموال أو إيذاء الناس وظلمهم ونحوها من العناوين المحرمة، فإن ذلك محرم بضرورة العقل، ولكنه لا يختص بالكذب، بل يجري في كل ما استلزم شيئا من الأمور المذكورة، ولو كان صدقا.
الكذب من الكبائر:
قوله: أحدهما في أنه من الكبائر.
أقول: قد عرفت في مبحث الغيبة تحقيق الحال في كون معصية كبيرة، وقد استدل المصنف على كون الكذب من الكبائر في الجملة بعدة من الروايات:
منها: روايتا الأعمش (3) وعيون الأخبار (4)، حيث جعل الإمام (عليه السلام) الكذب من الكبائر في هاتين الروايتين.