وجوب الاعلام بنجاسة الدهن عند البيع:
قوله: الثاني: أن ظاهر بعض الأخبار وجوب الاعلام.
أقول: قد وقع الخلاف بين الفقهاء في وجوب اعلام المشتري بنجاسة الدهن وعدم وجوبه، وعلى الأول فهل يجب مطلقا أو فيما إذا كان المشتري بصدد الاستعمال للدهن فيما هو مشروط بالطهارة، وعلى التقديرين فهل الوجوب المذكور نفسي أم شرطي، بمعنى اعتبار اشتراطه في صحة البيع وجوه.
المصرح به في كلامهم هو الوجوب مطلقا، وقد تقدم في عنوان المسألة نقل صاحب الحاشية على سنن البيهقي عن بعض العامة دعوى الاجماع على ذلك، واستشهد على ذلك أيضا بما نقله من الرواية (1).
ثم لا يخفى أن موضوع البحث في الاشكال السابق يرجع إلى اشتراط البيع بالاستصباح أو بقصده، وأما هنا فموضوع البحث متمحض في بيان وجوب الاعلام وعدم وجوبه مطلقا أو في الجملة نفسيا أو شرطيا.
إذن فالنسبة بينهما هي العموم من وجه، لأنه قد يكون البيع للاستصباح مع جهل المشتري بالنجاسة وقد يبيعه لغرض آخر غير الاستصباح مع الاعلام بها، وقد يجتمعان بأن يبيعه للاستصباح مع الاعلام بها، وعليه فدعوى اتحاد الشرطين مجازفة.