التصدق بمجهول المالك لا يوجب الضمان:
قوله: ثم إن في الضمان لو ظهر المالك.
أقول: هل يضمن مجهول المالك لصاحبه إذا ظهر بعد التصدق به أم لا؟ فيه وجوه، ثالثها التفصيل بين ما إذا طلب المالك ماله من المتصدق فيضمن له، وبين ما إذا لم يطلبه فلا ضمان، ورابعها التفصيل بين ما يكون المال مسبوقا باليد العادية فيحكم بالضمان وبين عدمه فيحكم بعدمه.
وقبل التعرض للوجوه المذكورة لا بأس بالإشارة إلى الفرق بين اللقطة ومجهول المالك، فنقول:
الفارق بين مجهول المالك واللقطة جهات كثيرة، ونحن نشير هنا إلى جهتين منها:
1 - أنه يجوز للملتقط أن يقصد حين الالتقاط تملك المال بعد انتهاء مدة الفحص عن المالك، وقد دلت الروايات الكثيرة المذكورة في أبواب اللقطة على أن آخذ اللقطة يعرفها سنة فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله.
ولا يجوز ذلك في مجهول المالك، فقد عرفت أنه لا يجوز أخذه ابتداء إلا بنية الاحسان إلى المالك، بحفظه له وايصاله إليه ثم يتصدق به عن مالكه بعد التعريف، ومن هنا يتجلى لك أنه لا يجوز أخذ المغصوب من الغاصب إلا بنية الرد إلى المالك.
2 - إن اللاقط إذا تملك اللقطة بعد التعريف أو تصدق بها عن مالكها ضمنها له مع المطالبة بها للروايات الكثيرة المذكورة أيضا في أبواب اللقطة الدالة على ذلك، أما مجهول المالك فقد عرفت أن فيه وجوها شتى تقدمت الإشارة إليها.