وثانيا: أنها مختصة بمن رغب عن الجماعة فلا تعم غيره.
وثالثا: أن ظاهر الرواية هو دوران الغيبة والعدالة اثباتا ونفيا مدار حضور الجماعة والرغبة عنها، ويدل على هذا من الرواية أيضا قوله (عليه السلام) بعد القطعة المذكورة: وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه، وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره، فإن حضر جماعة المسلمين وإلا أحرق عليه بيته، ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته بينهم.
وحاصل ما تقدم أنه لم يدل دليل معتبر على جواز غيبة المتجاهر بالفسق ليكون مقيدا للاطلاقات الدالة على حرمة الغيبة مطلقا.
نعم قد ذكرنا في معنى الغيبة أنها عبارة عن كشف ما ستره الله على العباد، وأيدناه ببعض الروايات، فيكون المتجاهر بالفسق خارجا عن حدود الغيبة تخصصا وموضوعا، لأنه قد كشف ستره بنفسه قبل أن يكشفه المغتاب - بالكسر.
فروع:
1 - هل يعتبر في جواز غيبة المتجاهر بالفسق قصد الغرض الصحيح من النهي عن المنكر وردعه عن المعاصي أو لا؟
مقتضى العمل بالاطلاقات المتقدمة الدالة على نفي الغيبة عن المتجاهر بالفسق هو الثاني، إذ لم تقيد بالقصد المذكور، كما أن ذلك أيضا مقتضى ما ذكرنا، من خروج ذكر المتجاهر بالفسق عن تعريف الغيبة موضوعا، إذ لم يتقيد عنوان الغيبة بأكثر من كونها كشفا لما ستره الله.
2 - هل تجوز غيبة المتجاهر في جميع ما ارتكبه من المعاصي وإن