قوله: وعلى الأشبه كما في الروضة (1).
أقول: هذا سهو من قلمه الشريف، فإنه ذكر الشهيد (رحمه الله) في الروضة:
والأجرة على الأذان والإقامة على أشهر القولين.
أخذ الأجرة على الشهادة:
قوله: ثم إن من الواجبات التي يحرم أخذ الأجرة عليه عند المشهور تحمل الشهادة، بناء على وجوبه.
أقول: ذهب المشهور من فقهائنا وفقهاء العامة إلى وجوب الشهادة تحملا وأداء، كما يظهر لمن يراجع إلى كلماتهم في مواردها، وهذا هو الظاهر من الكتاب الكريم (2) ومن الروايات المذكورة في أبواب الشهادات، وعليه فأخذ الأجرة على الشهادة من صغريات أخذ الأجرة على الواجب، وقد عرفت سابقا ذهاب المشهور إلى حرمة أخذها عليه، ولكن قد علمت فيما تقدم أن مقتضى القاعدة هو جواز أخذ الأجرة على الواجبات مطلقا ما لم يثبت منع من الخارج.
ومن المعلوم إنا لم نجد في أدلة وجوب الشهادة ما يمنع عن ذلك، بل الظاهر من بعض الروايات (3) الواردة في قوله تعالى: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا (4)، أن المنفي في الآية هو أن يقول المدعو إلى الشهادة: لا أشهد على الواقعة، وواضح أن هذا لا ينافي جواز أخذ الأجرة على الشهادة،