المسألة (2) حرمة بيع آلات القمار قوله: ومنها القمار.
أقول: قد اتفقت كلمات الأصحاب على حرمة بيع آلات القمار، بل في المستند (1) دعوى الاجماع عليها محققا بعد أن نفى عنها الخلاف أولا.
ثم إن مورد البحث هنا سواء كان من حيث حرمة البيع أم من حيث وجوب الاتلاف ما يكون معدا للمقامرة والمراهنة، كالنرد والشطرنج ونحوهما، مما يعد آلة قمار بالحمل الشايع، وإلا فلا وجه لحرمة بيعه وإن أنفقت المقامرة به في بعض الأحيان كالجوز والبيض ونحوهما، كما لا يجوز اتلافه لكونه تصرفا في مال الغير بغير إذن منه ولا من الشارع، نعم يجب نهي المقامرين بذلك عن المقامرة إذا اجتمعت فيه شرائط النهي عن المنكر.
ويظهر حكم هذه المسألة مما أسسناه في المسألة السابقة، من الضابطة الكلية في حرمة بيع ما قصدت منه الجهة المحرمة، فلا يحتاج إلى التكرار، على أن حرمة البيع هنا قد دلت عليها جملة من الأخبار.
منها: رواية أبي الجارود الدالة على حرمة بيع آلات القمار وحرمة الانتفاع بها (2).