وفيه: أنها وإن كانت ظاهرة الدلالة على ذلك، ولكنها ضعيفة السند فلا يمكن الاستناد إليها.
نعم يمكن الاستدلال على الجواز بالآية الواردة في قصة هاروت وماروت (1)، بتقريب أن السحر لو لم يكن جائز الاستعمال حتى في مقام دفع الضرر لم يجز تعليمه أصلا، فجواز التعليم يدل على جواز العمل به في الجملة، والقدر المتيقن منه هو صورة دفع ضرر الساحر.
وكيف كان فلا ريب في أنه قد يجب إذا توقفت عليه مصلحة ملزمة، كما إذا ادعى الساحر منصبا من المناصب الإلهية كالنبوة والإمامة.
التسخير ليس من السحر:
وقد يقال بأن من السحر التسخيرات بأقسامها، حتى تسخير الحيوانات، بدعوى أن تعاريف السحر صادقة عليها، حتى أن الشهيدين (2) مع أخذهما الاضرار في تحريم السحر ذكروا أن استخدام