يتحقق الوشم حيث لا يتحقق الايذاء لأجل استعمال بعض المخدرات المعروفة في اليوم، وقد يجتمعان، وعلى تقدير الملازمة بينهما فالسيرة القطعية قائمة على جواز الايذاء إذا كان لمصلحة التزين، كما في ثقب الأذان والأناف.
قوله: ثم إن التدليس بما ذكرنا إنما يحصل بمجرد رغبة الخاطب أو المشتري.
أقول: التدليس في اللغة (1) عبارة عن تلبيس الأمر على الغير أو كتمان عيب السلعة عن المشتري واخفائه عليه باظهار كمال ليس فيها، وأما ما يوجب رغبة المشتري والخاطب فليس بتدليس ما لم يستلزم كتمان عيب أو إظهار ما ليس فيه من الكمال، وإلا لحرم تزيين السلعة لكون ذلك سببا لرغبة المشتري، ولحرم أيضا لبس المرأة الثياب الحمر والخضر الموجبة لظهور بياض البدن وصفائه، بداهة كونه سببا لرغبة الخاطبين، ولا نظن أن يلتزم بذلك فقيه أو متفقة.
المسألة (2) تزيين الرجل بما يحرم عليه قوله: المسألة الثانية: تزيين الرجل بما يحرم عليه، من لبس الحرير والذهب حرام.
أقول: اتفق فقهاؤنا وفقهاء العامة (2) واستفاضت الأخبار من طرقنا (3)