9 - شرائط الأراضي الخراجية:
الأراضي الخراجية إنما تثبت بشرائط ثلاثة:
الشرط الأول: أن تكون الأرض مفتوحة عنوة أو صلحا، أو تكون من الأنفال على الاحتمال المتقدم (1).
ويثبت ذلك بالشياع المفيد للعلم، وبشهادة العدلين، وكذا يثبت بالشياع المفيد للظن المتاخم للعلم، إذا قلنا بكفايته في كل ما تعسرت إقامة البينة عليه، كالنسب والوقف والملك المطلق ونحوها، وبقول العدل الواحد إذا قلنا بحجيته في الموضوعات، وهذه الأمارات حاكمة على أصالة عدم كون الأرض مفتوحة عنوة.
وقد يقال ثبوت الفتح عنوة بالسيرة، وبحمل فعل الجائر على الصحة، فإن أصالة الصحة لا تختص بفعل العادل.
أما السيرة، فإن كان المراد بها سيرة الجائرين، فهي مقطوعة البطلان، لأنهم لا يلتزمون بالأحكام الشرعية بل يرتكبون الأفعال الشنيعة ولا يفرقون بين الحلال والحرام، فكيف يبقى مع ذلك اطمئنان بالسير الدائرة بينهم، ويزداد ذلك وضوحا بمراجعة التواريخ وملاحظة أحوال الخلفاء السابقين وأفعالهم.
وإن كان المراد بها سيرة الفقهاء على معاملة جملة من الأراضي كمعاملة الأراضي الخراجية فهو متين، ولكن الاشكال في الصغرى فأي أرض ثبتت كونها مفتوحة عنوة أو صلحا لكي يحكم بكونها خراجية.