على أنه يكفي في الحرمة جعلهن الأفعال المحرمة موردا للتكسب كالتغني والدخول على الرجال وغيرهما، لما علمت سابقا من أن أدلة صحة العقود ووجوب الوفاء بها مختصة بما إذا كان العمل سائغا في نفسه، فلا وجه لرفع اليد بها عن دليل حرمة في نفسه.
نعم لو دعين لزف العرائس ولم يفعلن شيئا من الأفعال المحرمة فلا بأس بكسبهن، وقد ورد ذلك في رواية أبي بصير وذكرناها في الهامش، ومن جميع ما ذكرناه ظهر حكم الرجل المغني أيضا.
المسألة (3) حكم بيع العنب ممن يجعله خمرا قوله: المسألة الثالثة: يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله - الخ.
أقول: قد وقع الخلاف بين الفقهاء في جواز بيع الأشياء المباحة ممن يعلم البائع أنه يصرفه في الحرام وعدم جوازه.