هذا، مع أن دليل المقدمية المذكور لو تم فإنما يتم فيما لو كان الفحص يتوقف دائما على بذل المال، مع أنه ليس كذلك، بل هو أمر قد يكون وقد لا يكون، وعليه فإذا توقف الفحص على بذل المال ارتفع وجوبه عن الواجد بدليل نفي الضرر، كسائر التكاليف الضررية التي ترتفع به.
هذا كله إذا لم تقم قرينة على عدم رضاء المالك بأخذ ماله وحفظه له، وإلا فلا يجوز لأحد أن يضع يده عليه ويحفظه لمالكه، لأن الناس مسلطون على أموالهم.
ج - مصرف مجهول المالك:
الأمر الثالث: ما هو مصرف مجهول المالك، فهل يتصدق به أو يحفظه الواجد ما دام حيا لمالكه، ويوصي به بعد مماته، أو يتملكه، أو يعطيه للحاكم الشرعي، أو هو للإمام (عليه السلام) وجوه:
1 - أن يكون ذلك للإمام، لقوله (عليه السلام) في رواية ابن أبي يزيد: والله ما له صاحب غيري (1).
وفيه أولا: أن الرواية ضعيفة السند.
وثانيا: أنها وردت في قضية شخصية فلا تكون مستندا لكبري كلية، إذ من المحتمل أن يكون المال في تلك الواقعة مفقودا من الإمام نفسه، فيكون حلفه (عليه السلام) في محله لكون المال له واقعا، وأما أمره (عليه السلام) بتقسيم ذلك المال فلعله دفع للتهمة عن نفسه أو احسان منه إلى الفقراء، ويحتمل أن يكون حلفه على أن المال له لعلمه بموت مالكه وأنه لم يترك وارثا غير الإمام، ويحتمل أن يكون المال المذكور من صفو دار الحرب الذي هو خاص للإمام (عليه السلام).