ينبغي التنبيه على أمور:
1 - لا يجوز للجائر قطاع شخص خاص شيئا من الأراضي الخراجية:
هل يجوز للجائر اقطاع شخص شيئا من الأراضي الخراجية وتخصيصها بها أم لا؟
الظاهر هو الثاني، لدلالة الأخبار (1) الكثيرة على أن الأراضي الخراجية للمسلمين، فلا يجوز لأحد أن يتولى التصرف عنهم إلا الإمام (عليه السلام) أو من كان مأذونا من قبله.
وعليه فإن قلنا بكون الجائر ولي الأمر في زمان الغيبة، أو قلنا بكونه مأذونا من قبل الإمام (عليه السلام) في التصدي للأمور العامة، فلا بأس بتصرفه في تلك الأراضي من قبل المسلمين على أي نحو شاء، وإن لم نقل بهما، كما هو الظاهر لعدم الدليل عليهما، فيحرم عليه التصرف فيها وضعا وتكليفا.
2 - شراء الصدقات من الجائر قبل أخذه إياها من الناس:
هل يجوز شراء الصدقات من الجائر قبل أخذه إياها من الناس، أم لا يجوز ذلك إلا بعد الأخذ؟