وقد حققنا في مبحث التعادل والترجيح من علم الأصول أنه إذا تعارض الخبر مع الكتاب معارضة العموم من وجه ترفع اليد عن الخبر ويؤخذ بعموم الكتاب أو باطلاقه.
وعليه فلا بد من الأخذ باطلاق الآية والحكم بوجوب الفحص مع التمكن منه ورفع اليد عن المطلقات الظاهرة في عدم وجوبه.
ومع الاغضاء عما ذكرناه والحكم بالتساقط، يرجع إلى ما دل على حرمة التصرف في مال الغير بدون إذنه.
2 - لا يجوز اعطاء مجهول المالك لمن يدعيه إلا بعد الثبوت شرعا:
الجهة الثانية: هل يجوز أو يجب اعطاء مجهول المالك لمن يدعيه بعد الفحص عن مالكه واليأس من العلم به، استنادا إلى ما دل على سماع قول المدعي إذا لم يعارضه أحد في دعواه، أو لا يجوز اعطاؤه إلا مع التوصيف الحاقا له باللقطة، أو يعتبر الثبوت الشرعي لبطلان الوجهين المتقدمين، فإنه بعد وضع اليد على مال لا يجوز دفعه إلا إلى مالكه الواقعي أو إلى مالكه الشرعي.
والوجهان المذكوران لا يفيدان ذلك:
أما الوجه الأول فيرده أن ترتيب الأثر على دعوى المدعي إذا كانت بلا معارض إنما هو فيما لم تثبت يد على المال، أما إذا ثبتت على المال يد فلا تسمع دعوى أحد عليه إلا بالطرق الشرعية، ضرورة أن ذا اليد قد اشتغلت ذمته بالمال بمجرد وضع يده عليه، فلا يخرج من عهدته إلا بايصاله إلى مالكه أو صرفه فيما قرره الشارع، وعلى هذا جرت السيرة