الواقعية الغير المتبدلة بالعلم لا جهلا ولا غفلة، لأن ما دل على عدم جواز الغفلة عليه في ترك الواجب وفعل الحرام دل على عدم جواز الجهل عليه في ذلك.
ويمكن أن يقال: إن الاعتراض على الرواية مبني على كون علم الأئمة (عليهم السلام) بالموضوعات حاضرا عندهم من غير توقف على الإرادة، وقد دلت عليه جملة من الروايات، كما أن علمهم بالأحكام كذلك، وأما بناء على أن علمهم بالموضوعات تابع لإرادتهم واختيارهم، كما دلت عليه جملة أخرى من الروايات فلا يتوجه الاشكال على الرواية، لامكان صدور الفعل عنهم (عليهم السلام) جهلا قبل الإرادة.
ولكن الذي يسهل الخطب أن البحث في علم الإمام (عليه السلام) من المباحث الغامضة، والأولى رد علم ذلك إلى أهله كما ذكره المصنف (رحمه الله)، على أن الرواية المذكورة ضعيفة السند.
4 - حكم المسابقة بغير رهان فيما عدا الموارد المنصوصة:
قوله: الرابعة: المغالبة بغير عوض في غير ما نص على جواز المسابقة فيه.
أقول: المشهور بين الأصحاب (1) هو عدم جواز المسابقة بغير رهان فيما عدا الموارد المنصوصة، كالمصارعة وحمل الأثقال والجري على الاقدام، وكالمسابقة على السفن والبقر والكلاب والطيور، والمكث في الماء وحفظ الأخبار والأشعار، ورمي البنادق والوقوف على رجل واحدة وغيرها.