القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام المسألة (1) حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة قوله: منها: هياكل العبادة المبتدعة.
أقول: المشهور بل المجمع عليه بين الشيعة والسنة (1) هو تحريم بيع هياكل (2) العبادة المبتدعة، وفي المتن: بلا خلاف ظاهر، بل الظاهر