النوع الخامس ما يجب على الانسان فعله عينا أو كفاية تعبدا أو توصلا على المشهور أخذ الأجرة على الواجبات قوله: الخامس مما يحرم التكسب به: ما يجب على الانسان فعله عينا أو كفاية تعبدا أو توصلا على المشهور.
أقول: اختلفت كلمات الأصحاب في هذه المسألة على أقوال:
1 - ما ذكره المصنف من المنع مطلقا (1).
2 - ما حكاه المصنف عن المصابيح عن فخر المحققين، من التفصيل بين التعبدي فلا يجوز، وبين التوصلي فيجوز (2).
3 - ما نقله المصنف عن فخر المحققين في الإيضاح، من التفصيل بين الكفائي التوصلي فيجوز، وبين غيره فلا يجوز (3).
4 - ما ذكره في متاجر الرياض، من التفصيل بين الواجبات التي تجب على الأجير عينا أو كفاية وجوبا ذاتيا فلا يجوز، وبين الواجبات الكفائية التوصلية فيجوز، كالصناعات الواجبة كفاية لانتظام المعاش (4).