أن يكون العامل مأذونا في البيع كما هو مأذون في الجباية.
ولكن ذلك لا يجري فيما قبل الأخذ، لأن حمل فعل المسلم على الصحة في المعاملات إنما هو في الشرائط العائدة إلى العقد فقط، وأما شرائط العوضين وأشباهها فلا بد من احرازها بدليل آخر، من قاعدة اليد ونحوها، وهي منتفية في هذه الصورة.
فإذا باع أحد شيئا ولم نحرز مالكيته له أو كونه وكيلا مفوضا في البيع، فإن الأثر لا يترتب على بيعه، وقد ظهر مما تقدم أن الرواية إنما وردت على طبق القواعد.
ويضاف إلى ذلك ما تقدم سابقا من أن الرواية ناظرة إلى عدم جواز الشراء قبل الأخذ، لأن الصدقات لا تتعين بأمر الجائر بالعزل، فإذا اشتراها قبل الأخذ فقد اشترى مال نفسه، وهو واضح البطلان.
3 - حكم الأراضي الخراجية حال الغيبة:
لا شبهة في أن الأراضي الخراجية ملك لجميع المسلمين كما عرفت في الأمر الأول، فلا بد من صرف أجرتها في مصالحهم العامة، كما لا شبهة في أن أمر التصرف فيها وفي خراجها إلى الإمام (عليه السلام).
وإنما الاشكال في حكمها حال الغيبة، وقد اختلفوا في ذلك على أقوال قد تعرض لها السيد في حاشيته (1)، ولا يهمنا ذكره، والذي يهمنا أمره أنه لم يستشكل أحد من الأصحاب في أن السلطان الجائر غاصب للخلافة وقائم في صف المعاندة لله.