لا يقابل بالأجرة، والجعل عند العرف والعقلاء وإن كان محطا لغرضهم وموردا لنظرهم، بل يفعلون ذلك العمل للتعاون والتعاضد فيما بينهم، كاحقاق الحق وابطال الباطل، وترك الظلم والايذاء أو دفعهما، وتسليم الأوقاف من المدراس والمساجد والمعابد ونحوها إلى غيره، كأن يرشو الرجل على أن يتحوله عن منزله فيسكنه غيره، أو يتحوله عن مكان في المساجد فيجلس فيه غيره، إلى غير ذلك من الموارد التي لم يتعارف أخذ الأجرة عليها.
نعم ما ذكره في القاموس من تفسير الرشوة بمطلق الجعل محمول على التفسير بالأعم، كما هو شأن اللغوي أحيانا، وإلا لشمل الجعل في مثل قول القائل: من رد عبدي فله ألف درهم، مع أنه لا يقول به أحد.
حرمة الرشوة:
ما حكم الرشوة، الظاهر بل الواقع لا خلاف بين الشيعة والسنة (1) في الجملة للأخذ والمعطي، بل عن جامع المقاصد (2): أجمع أهل الاسلام على تحريم الرشا في الحكم، سواء أكان الحكم لحق أم لباطل، وسواء أكان للباذل أم عليه، وفي تجارة المسالك (3): على تحريمه اجماع المسلمين.