فتوى النهاية والسرائر كالرواية، وعليه فلا نحتاج إلى ذلك التعميم.
وفيه: أن استحباب الخمس فيها لا يلازم رفع الكراهة عن التصرف في البقية.
2 - ما حكاه المصنف عن المنتهى (1)، من أن المال الذي اختلط بالحرام قطعا يطهر بالتخميس، فما احتمل وجود الحرام فيه يطهر به بالأولوية القطعية.
ويرد عليه أولا: ما ذكره المصنف، من أن اخراج الخمس من المال المختلط بالحرام بمنزلة البدل عن الحرام الواقعي، فيكون ذلك نظير المصالحة في نظر الشارع، فيرتفع به أثر الحرام، أعني به وجوب الاجتناب، وأما المال الذي يحتمل أن يكون حراما كله وقذرا في ذاته فلا معنى لتطهره باخراج خمسه، فإنه لو كان المال بمجموعه حراما في الواقع لم يصح أن يكون الخمس بدلا عنه، لكي يكون ذلك بمنزلة المصالحة في نظر الشارع.
وثانيا: أن مقتضى القياس هو وجوب الخمس فيما يشك في حرمته وحليته من الأموال لا استحبابه، فإن اتحاد الملاك في الموردين يقتضي اتحاد الحكم فيهما، وعليه فتوهم وجوب الخمس في مورد واستحبابه في مورد آخر مع فرض وحدة الملاك فيهما شبيه بالمتناقضين.
وثالثا: أن هذا الوجه قياس لا يفيد إلا الظن بالواقع، وهو لا يغني من الحق شيئا.
ورابعا: لو سلمنا جميع ذلك فإنما يدل على طهارة المال باخراج الخمس، ولا منافاة بين ذلك وبين كراهة التصرف في الباقي.