بالصلاة في وقتها وبرهم في الإخوان، وإذا لم يحفظوهما فاعزبوا عنهم.
وفيه: أن ظاهر الرواية كونها راجعة إلى ترك العشرة والمجالسة مع من لا يهتم بالاتيان بالصلاة في أوقاتها والاحسان للإخوان في اليسر والعسر، فإن المجالسة مؤثرة كتأثير النار في الحطب، ولذا نهى عن المجالسة مع العصاة والفساق (1)، وأمر بمجالسة العلماء والصلحاء (2)، وعليه فلا دلالة فيها على نفي الأخوة عمن لا يقوم بحقوق الإخوان، على أن الرواية مجهولة، وعلى الجملة فلا وجه لتقييد المطلقات الواردة في حقوق الإخوان بصورة قيامهم بذلك.
ولا يخفى أن الميزان في تأدية حقوق الأخوة هو الميزان في الامتثال في بقية الأعمال المستحبة، من أن الاتيان بجميعها تكليف بما لا يطاق، فتقع المزاحمة بينها في مرحلة الامتثال فيؤتى الأهم فالأهم.
المسألة (15) حرمة القمار قوله: الخامسة عشرة: القمار حرام اجماعا.
أقول: تحقيق الكلام في حرمة القمار يقع في جهتين: الأولى في حرمة بيع الآلات المعدة للقمار وضعا وتكليفا، وقد تقدم الكلام فيه تفصيلا في النوع الثاني، الثانية في حرمة اللعب بها، وتنقيح الكلام هنا في ضمن مسائل أربع: