ويرد عليه أن لازم ذلك جواز بيع المصحف منه تماما، إذا كان جزء من كتاب آخر والمفروض حرمته.
المسألة (2) جوائز السلطان قوله: الثانية: جوائز السلطان وعماله، بل مطلق المال المأخوذ منهم مجانا أو عوضا.
أقول: إن مورد البحث هنا كل مال أخذ من أي شخص يأكل فريقا من أموال الناس بالظلم والعدوان، وتخصيص الكلام بجوائز السلطان وعماله إنما هو من جهة الغلبة، وعليه فيعم البحث المال المأخوذ منهم بعنوان المعاملة، والمال المأخوذ ممن يأخذ أموال الناس بالسرقة أو الغصب.
ثم إن المال المأخوذ من الجائر لا يخلو من أربعة أقسام: لأن الأخذ إما أن لا يعلم ولو اجمالا بوجود مال محرم في أموال الجائر، أو هو يعلم بذلك، وعلى الثاني فإما أن لا يعلم بوجود الحرام في خصوص المال المأخوذ، أو هو يعلم بذلك، وعلى الثاني فإما أن يعلم بوجود الحرام فيه تفصيلا أو اجمالا، فهنا أربع صور:
الأول: جواز أخذ المال منه مع الشك في وجود الحرام في أمواله:
الصورة الأولى: أن يأخذ المال من الظالم مع الشك في وجود الحرام في أمواله.
ولا شبهة في جواز ذلك لعموم قاعدة اليد المتصيدة من الأخبار