لا يباع شئ فيه غش (1)، فإن تعليله (عليه السلام) ذلك بأن لا يقع بيع على شئ فيه غش يدل على فساد هذه المعاملة، ونظير ذلك خبر الجعفي (2).
قد تقدم الكلام عليهما في البحث عن بيع الدراهم المغشوشة، مع أنهما ضعيفتا السند كما تقدم في المبحث المذكور.
المسألة (13) حرمة الغناء قوله: الثالثة عشرة: الغناء، لا خلاف في حرمته في الجملة.
أقول: لا خلاف في حرمة العناء في الجملة بين الشيعة، وأما العامة فقد التزموا بحرمته لجهات خارجية (3) وإلا فهو بنفسه أمر مباح عندهم.
قال في المستند (4) بعد أن ذكر موضوع الغناء: فلا خلاف في حرمة ما