3 - الأخبار الدالة على وجوب الخمس في مطلق الجوائز، وحيث إن المشهور لم يلتزموا بوجوب الخمس فيها، فتحمل تلك الأخبار على الاستحباب.
وفيه أولا: إن اعراض المشهور عن الرواية المعتبرة لا يوجب رفع اليد عنها، وعليه فمقتضى العمل بتلك الروايات إنما هو وجوب الخمس في الجائزة لا استحبابه.
وثانيا: إن الظاهر من هذه الأخبار إنما هو وجوب الخمس في الهدايا لكونها من الغنائم والفوائد والأرباح التي تصل للانسان يوما فيوما، فشأنها شأن أرباح المكاسب التي يجب فيها الخمس بعد اخراج المؤونة ومضي السنة، ولازم ذلك أن نقول بوجوب الخمس أو باستحبابه في الجائزة بعنوانها لا من حيث اندراجها في الأرباح، فلا بد من الالتزام بثبوته فيها مرتين ولم يلتزم بذلك فقيه.
على أن اخراج الخمس عن الجوائز لا يرفع احتمال الحرمة عن الباقي إلا مع الالتزام بكون التخميس بمنزلة المصالحة في نظر الشارع، وقد عرفت جوابه آنفا.
ويضاف إلى ما ذكرناه إنا لم نجد في الروايات ما يدل على وجوب الخمس في الجائزة بعنوانها حتى نحمله على الاستحباب.
نعم ذكرت الجائزة والهدية في بعض الأحاديث (1) ولكن لا على نحو