الغرض تصوير بعض الأجزاء فقط ثم بدى له الاكمال حرم الاتمام فقط، فإنه مع قطع النظر عن الاتمام ليس تصويرا لذي روح.
ومما ذكرناه ظهر بطلان قول المحقق الإيرواني (1): أن من المحتمل قريبا حرمة كل جزء جزء أو حرمة ما يعم الجزء والكل، فنقش كل جزء حرام مستقل إذا لم ينضم إليه نقش بقية الأجزاء، وإلا كان الكل مصداقا واحدا للحرام - إلى أن قال: - ويحتمل أن يكون كل فاعلا للحرام، كما إذا اجتمع جمع على قتل واحد، فإن الهيئة تحصل بفعل الجميع، فلولا نقش السابق للأجزاء السابقة لم تتحصل الهيئة بفعل اللاحق.
على أن المقام لا يقاس باجتماع جمع على قتل واحد، فإن الإعانة على القتل حرام بالروايات المستفيضة بل المتواترة، بخلاف ما نحن فيه، فإن التصوير المحرم إنما يتحقق بفعل اللاحق وتحصل الهيئة المحرمة بذلك.
غاية الأمر أن نقش السابق للأجزاء السابقة يكون إعانة على الإثم، وهي ليست بحرام كما عرفت فيما سبق.
5 - جواز أخذ العكس المتعارف:
الظاهر من الأدلة المتقدمة الناهية عن التصوير والتمثيل هو النهي عن ايجاد الصورة، كما أن النهي عن سائر الأفعال المحرمة نهى عن ايجادها في الخارج، وعليه فلا يفرق في حرمة التصوير بين أن يكون باليد أو بالطبع أو بالصياغة أو بالنسج، سواء أكان ذلك أمرا دفعيا كما إذا كان بالآلة الطابعة أم تدريجيا.