مقابل الحكم للباذل كما عرفت.
وأما الثاني فيرد عليه أن عملهم هذا إما إجارة فاسدة أو شبيهة بها، وعلى أي حال يكون موجبا للضمان لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.
اختلاف الدافع والقابض:
قوله: فروع في اختلاف الدافع والقابض.
أقول: ذكر المصنف هنا فروعا ثلاثة وتعرض لحكمها، وتحقيق الكلام في مسألة المترافعين في الدفع والقبض، وبيان الضابطة الكلية فيها:
أن الفروض المتصورة فيها أربع كلها تنطبق على المقام غير الصورة الرابعة، ولعل المصنف لذلك أهملها:
1 - أن يتوافق المترافعان على فساد الأخذ والاعطاء ولكن الدافع يدعي كون المدفوع رشوة على سبيل الإجارة والجعالة فتكون موجبة للضمان، لأن الإجارة الصحيحة توجب الضمان فكذلك الإجارة الفاسدة، والقابض يدعي أنه على سبيل الهدية إلا أنها فاسدة فلا تكون موجبة للضمان، لأن الهبة الصحيحة لا ضمان فيها فكذا الهبة الفاسدة.
وقد رجح المصنف القول الأول، لأن عموم خبر على اليد (1) يقضي بالضمان إلا مع تسليط المالك مجانا، والأصل عدم تحققه، وهذا حاكم على أصالة عدم سبب الضمان، فافهم.
وفيه: أن موضوع قاعدة الضمان باليد إنما هو التسليط غير المجاني